حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ ، وَذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقِرَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي تَوَعَّدَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ فَعَلَهَا بِالْعُقُوبَةِ ، هِيَ الْمُتْعَةُ الْأُخْرَى . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا