مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَشْرَكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ .
إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ " .
إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .