طرف الحديث: إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
7436 7381 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " .
70 - مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ 9575 9576 9570 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-45391
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة