مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ . 2851 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ، ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ ، إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْابْنِ مِنْ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْابْنِ . 2852 - كَمُلَ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بِحَمْدٍ لِلهِ وَعَوْنِهِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ .