عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ : " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .