مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ وَلَا تُحْرِمُ وَهِيَ عَفَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ ، وَتُغَلِّفَ رَأْسَهَا بِغَسْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ وَلَا تُحْرِمُ عُطُلًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ .