زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " .