إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَتَيْنِ ؛ سَجَدَ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ " .