إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ذاك .
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ » .