حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ

٢ حديثان٢ كتابان
قارن بين
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٤/٥٣٤) برقم ٨٨٢٧

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ [وفي رواية : وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ(١)] إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ [عَلَيْهِمْ(٢)] إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٣٥٧١·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٣٥٧١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢ / ٢
  • مصنف عبد الرزاق · #8827

    لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13571

    لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَوْ ثَبَتَ فَبَيِّنٌ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، قَالَ : لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا يُمْسِكُوا عَنِّي ، بَلْ قَدْ أَمَرَ بِأَنْ يُمْسَكَ عَنْهُ ، وَأَمَرَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِذَلِكَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : فَقَدْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ ، وَفَرَضَ اللهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ عَلَى خَلْقِهِ ، وَمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا تَمَسَّكُوا بِهِ عَنِ اللهِ ، ثُمَّ عَنِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَنْ دَلَالَتِهِ ، وَلَكِنْ قَوْلُهُ - إِنْ كَانَ قَالَهُ : لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ بِمَوْضِعِ الْقُدْوَةِ فَقَدْ كَانَتْ لَهُ خَوَاصُّ أُبِيحَ لَهُ فِيهَا مَا لَمْ يُبَحْ لِلنَّاسِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنَ الَّذِي لِي ، أَوْ عَلَيَّ دُونَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا عَلَيَّ وَلِي دُونَهُمْ ، فَلَا يُمْسِكَنَّ بِهِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَحَلَّ لَهُ مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، وَأَنْ يَسْتَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وَأَخَذَ صَفِيًّا مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَكَانَ لَهُ خُمُسُ الْخُمُسِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدَهُ ، وَلَا لِوُلَاتِهِمْ كَمَا يَكُونُ لَهُ ؛ لِأَنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ذَلِكَ لَهُ دُونَهُمْ ، وَفَرَضَ اللهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فِي الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ : لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَالَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُؤَكِّدُهُ إِلَّا أَنْ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَيَكُونُ وَاضِحًا ، وَلِلْأُصُولِ مُوَافِقًا .