طرف الحديث: لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
6099 6056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-47227
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة