هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ .
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( ابن طاوس عن أبيه ) كما ذكره ابن حزم في المحلى عن المصنف ، والله أعلم .
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ " .
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ " .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : فَتَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ثَلَاثٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ » .
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ » .