طرف الحديث: أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا
عدد الروايات: 8
1983 806 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا . فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ » .
2666 1488 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَاتَّخِذْهَا » .
2665 1487 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ : « ارْجِعْهَا فَأَبَى ، فَوَهَبَهَا لَهُ وَقَالَ : اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ » .
13968 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَالَ : هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَهُ .
13970 ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ : أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَرْجِعْهَا فَأَبَى ، قَالَ : هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ . فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا ، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، فَحِينَ أَبَى قَالَ : هِيَ لَكَ ، اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
12907 12843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ فَأَرْجِعْهَا فَأَبَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هِيَ لَكَ " ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى .
13026 12962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا " فَأَبَى .
3455 وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَخُذْهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِارْتِجَاعِهِ إِيَّاهَا مَعْنًى ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ ، وَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-47775
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة