عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا .