طرف الحديث: وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
15584 15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ : أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ . فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ " .
18547 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ ، فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-47899
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة