قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ .