فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ ، فَلَمْ يَلْقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ ذَلِكَ الطَّعَامِ عَتِيقًا ؟ قَالَ : " لَهُ حَدِيثُ سَنَتِهِ الَّتِي لَقِيَهُ فِيهَا " ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: العام .