طرف الحديث: قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ
عدد الروايات: 1
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ . ( 16161 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ : هُوَ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَثَرِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا ، وَلَا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَقَالَ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-4904
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة