title: 'طرق وروايات حديث: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-49226' content_type: 'taraf_full' group_id: 49226 roads_shown: 5

طرق وروايات حديث: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ

طرف الحديث: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ

عدد الروايات: 5

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — صحيح البخاري (4919 )

4919 5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .

رواية 2 — سنن البيهقي الكبرى (14275 )

14275 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عِمْرَانُ ، وَابْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ وَالْحَالُ شَدِيدٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ .

رواية 3 — سنن البيهقي الكبرى (14274 )

14274 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنْبَأَ يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : صَدَقَ .

رواية 4 — شرح معاني الآثار (4046 )

4046 4321 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : صَدَقْتَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا وَحُجَّةٌ . ثُمَّ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ( إِنَّمَا أُبِيحَتْ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ ) أَيْ : فَلَمَّا كَثُرْنَ ارْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُبِيحَتْ . وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ لَهُمْ للْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهَا أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِهِ . وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( كُنَّا نَتَمَتَّعُ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ ) ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ، حَتَّى عَلِمَهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَفِي تَرْكِهِ مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ لَهُمْ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ . فَوَجَبَ بِمَا ذَكَرْنَا نَسْخُ مَا رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ إِبَاحَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ النِّكَاحَ إِذَا عُقِدَ عَلَى مُتْعَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْأَبَدِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَاهُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ لَهُمْ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُتَمَتَّعُ بِهِنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ الْمُتَقَدِّمَ ، لَا يُوجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُوجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ ، لَكَانَ يُفْسَخُ الشَّرْطُ الَّذِي كَانَا تَعَاقَدَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ إِذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ عَلَى صِحَّةٍ وَجَوَازٍ قَبْلَ النَّهْيِ . فَفِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْمُفَارَقَةِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَقْدِ لَا يَجِبُ بِهِ مِلْكُ بُضْعٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ .

رواية 5 — المعجم الكبير (13000 )

13000 12965 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ شَيْئًا ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُرَخِّصُ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ " فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَدَقْتَ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-49226

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة