فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
مصنف ابن أبي شيبة · #16988 فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] الْآخَرِ أَلْفَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
سنن البيهقي الكبرى · #15674 يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ . وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْأَوَّلُ . هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعْرَفْ بِمَا تَثْبُتُ بِهِ رِوَايَتُهَا هَذِهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ تُضَعِّفُ رِوَايَةَ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ فِي الْمَفْقُودِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .