يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ . وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْأَوَّلُ . هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعْرَفْ بِمَا تَثْبُتُ بِهِ رِوَايَتُهَا هَذِهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ تُضَعِّفُ رِوَايَةَ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ فِي الْمَفْقُودِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .