طرف الحديث: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً
عدد الروايات: 8
2618 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْهَزَمَ الْقَوْمُ وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جُزُرٍ قَالَ زَيْدٌ : وَهِيَ الْمَوَاشِي فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
31 - بَابٌ : فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ كَيْفَ تُقَسَّمُ ؟ 2507 2512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَوَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ . فَابْتَدَرَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جَزُورٍ . قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُكْفِئَتْ . قَالَ : ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً . قَالَ : وَكَانَ بَنُو فُلَانٍ مَعَهُ تِسْعَةً ، وَكُنْتُ وَحْدِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ فَكُنَّا عَشَرَةً بَيْنَنَا شَاةٌ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكُمْ يَقُولُ : عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ .
2508 2513 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ . قَالَ : فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَ زَكَرِيَّا فِي الْإِسْنَادِ .
19298 19364 19058 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا انْهَزَمُوا وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرْثِيٍّ ، فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، وَقَسَمَ بَيْنَنَا ، فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً .
2 - ( 930 930 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ غَنَمًا ، فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ شَاةً .
3447 3003 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا هَزَمْنَاهُمْ وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ ، فَأَخَذْنَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ حِرْزٍ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ . قَالَ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ بِمَا فِيهَا مِنَ اللَّحْمِ إِذْ كَانَتْ نُهْبَةً ، فَفِي ذَلِكَ مَا دَلَّ أَنَّ مَا ذُبِحَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُونُ ذَكِيًّا ، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْآثَارَ الَّتِي ابْتَدَأْنَا بِذِكْرِهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ دَخَلَ أَسَانِيدَهَا مِنَ الِاضْطِرَابِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهَا ، وَأَنَّ الْآثَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ بِاللَّحْمِ الَّذِي كَانَ فِيهَا مِنَ الْغَنَمِ إِذْ كَانَتْ نُهْبَةً ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا بِالنُّهْبَةِ ، وَلَكِنْ كَانَ عُقُوبَةً لِلْمُنْتَهِبِينَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ عَلَى الذُّنُوبِ تَكُونُ فِي أَمْوَالِ الْمُذْنِبِينَ ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ : مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ لَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي مَوْضِعٍ هُوَ أَوْلَى مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ . فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَهَلْ جَاءَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ غَيْرِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ تِلْكَ الْوُجُوهِ مِمَّا لَا مَطْعَنَ فِيهِ .
قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى 6449 6426 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَسَمَ غَنَمًا ، فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ شَاةً ، وَأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً " ، قَالَ : وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَئِذٍ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، وَهُوَ يَوْمُ خَيْبَرَ .
6582 6576 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ غَنَمًا ، فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ إِلَّا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ يَحْيَى ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-5016
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة