أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاعْتَرَفَا ، فَجَلَدَهُمَا وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وحرض .
إِنَّ وَهْبَ بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ وَهْبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ حَدَّهَا ، وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا " ، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ " .
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَكَّةَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ .
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا ، فَقَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ ، فَرَفَعَهُمَا إِلَيْهِ فَحَدَّهُمَا ، وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى ذَلِكَ الْغُلَامُ .