أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ
سنن البيهقي الكبرى · #16035 أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ قَالَ : فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ) قُلْتُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ ، فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَعَ لَهُمْ ، فَهَذَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُجْمِعُونَ : أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ فَكَيْفَ خَالَفْتَهُمُ ؟ . الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيمَا كَانَ عِنْدَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّحِيفَةِ مِنْ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .