وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ
سنن البيهقي الكبرى · #20806 ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَا مِنْ آدَمِيٍّ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَخِلَافَ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ : وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ : وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ فَقَالَ : يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ ، وَلَا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ ، وَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الْحُجَّةُ فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَالْبُلُوغِ ، وَالْعَقْلِ فَقَدْ مَضَتْ .
المستدرك على الصحيحين · #4171 مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ أَوْ عَمِلَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا لَمْ يَهُمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا .