إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
موطأ مالك · #996 إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ ، حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ . 1803 - قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ ، فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #19014 رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ ، قَالَ : فَأَصَبْتُهُمَا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّيهُ بِقَدُومٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهِ ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا .