صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ ، وَصَاحِبُ الْفَرَسِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الْفَرَسِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، وَلَا رَوَى الْمُهَاجِرُ مَوْلَى آلِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا .