لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَمَا لِامْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا أَنْ تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ .