حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

١٨ حديثًا١١ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (٢/٣٠٧) برقم ٢٤٥٦

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ [إِلَى الدَّعْوَةِ(١)] [وفي رواية : إِلَى طَعَامٍ(٢)] فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ [وفي رواية : أَكَلَ(٣)] ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ [وَلْيَدْعُ لَهُمْ(٤)] [وفي رواية : فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ(٥)] [وفي رواية : مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ(٦)] . قَالَ هِشَامٌ : وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٣٢٥٨٦٥٩٣·
  2. (٢)جامع الترمذي٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى١٤٦٤٥·
  3. (٣)مسند أحمد٧٨٢٣·مسند البزار٩٩١٧·
  4. (٤)مسند أحمد٧٨٢٣·
  5. (٥)مسند البزار٩٩١٧·
  6. (٦)المعجم الأوسط٧٥١١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار478 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ إتْيَانُهُ . 3479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، قال : حدثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قال : حدثنا سُفْيَانُ ، قال : أَنْبَأَنَا الزُّهْرِيُّ ، قال : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُنَحَّى الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ ف…
الأحاديث١٨ / ١٨
  • صحيح مسلم · #3527

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .

  • سنن أبي داود · #2456

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . قَالَ هِشَامٌ : وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ .

  • جامع الترمذي · #800

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ - يَعْنِي الدُّعَاءَ .

  • مسند أحمد · #7823

    مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَلْيَدْعُ لَهُمْ .

  • مسند أحمد · #10438

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ .

  • مسند أحمد · #10677

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .

  • صحيح ابن حبان · #5311

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، يُرِيدُ بِهِ : فَلْيَدْعُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، أَرَادَ بِهِ : وَادْعُ لَهُمْ . فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرْوِيهِ صَحَابِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ . وَالْمُفَسِّرُ هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ آخَرَ ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ لَيْسَ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ ، قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلٍ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ : فُصُولِ السُّنَنِ ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ غُنْيَةً لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ وَتَدَبَّرَهُ .

  • المعجم الأوسط · #7511

    مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا زِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14645

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ " . يَعْنِي الدُّعَاءَ . هَذِهِ رِوَايَةُ رَوْحٍ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ .

  • مسند البزار · #9853

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ .

  • مسند البزار · #9917

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ إِلَّا عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلٍ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ إِسْحَاقَ .

  • مسند البزار · #9931

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ ، وَلَا نَعْلَمُ تَابَعَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ .

  • مسند البزار · #10032

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . قَالَا: ، ،

  • السنن الكبرى · #3258

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يُصَلِّي مَعْنَاهُ : يَدْعُو .

  • السنن الكبرى · #6593

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6039

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .

  • شرح مشكل الآثار · #1756

    وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ : { إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ } . حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ بَانَ بِهِ ، أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُسَمَّى بِاسْمِ الشَّيْءِ ، إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا ، فَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَيَاءُ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، إِذْ كَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

  • شرح مشكل الآثار · #3490

    إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . قَالَ هِشَامٌ : وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمِثْلِهِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ .