لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهْمِ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ إِعْطَاءٍ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ فِي كِتَابِ اللهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: في .