إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ " .