مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى .
مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْقَسْمِ فَمَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ » .