طرف الحديث: فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
عدد الروايات: 2
بَابُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُجُودِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَيْنَ وُجُودِهِ بَعْدَهُ ، وَمَا جَاءَ فِيمَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ ( 18319 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّرَّادِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيرِي فِي الْمَغْنَمِ كَانَ أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِيرَكَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ . هَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُشَنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وَيَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ الزَّيَّاتِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمَا فِي لَفْظِهِ ، وَإِسْحَاقُ وَيَاسِينُ مَتْرُوكَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا .
4204 4201 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ . الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-52067
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة