سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ .