وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ أَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ
موطأ مالك · #1374 مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي ، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : هُوَ لِابْنِي ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #20493 مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي . لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الوالد أو الولد .
مصنف عبد الرزاق · #16584 مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ، لَا نُحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #12069 مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ . مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #12070 ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ .
سنن البيهقي الكبرى · #12073 مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ .