أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ [الْحَدَّ] ، فَقَالَتْ : لَا يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ : آتِي الْفَاحِشَةَ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ! قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقم . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد