أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
مصنف عبد الرزاق · #12804 أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ثُمَّ يَقُولُ : " هِيَ مُرْسَلَةٌ " . كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا . قَالَ : مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ : ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ .
سنن البيهقي الكبرى · #14049 إِنَّ عَلِيًّا قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ ذَلِكَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ وَلَا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .
سنن سعيد بن منصور · #2913 ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ » .