قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ .
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ ، يَعْنِي : مَا فِي حَدِيثِهِ هَذَا ، فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَابْنَةً ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الْبَقِيَّةَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَمِنْهُمْ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: