أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ قَالَ : وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارَعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ مَالِكٌ : فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الْوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ قَرُبَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ .