إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " ، قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ " .