إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهُ حُرًّا ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ " .
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " ، قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ " .