إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ ، عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . فَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا بِمَا عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا . وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَرَضَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، مُوَافِقَةً لِهَذَا أَيْضًا .