عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن عِكرِمَةَ وَذَكَرَ غَيرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمِثلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثمَانُ
مصنف عبد الرزاق · #13512 رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ " .
مصنف عبد الرزاق · #13513 رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي ، فَأَنْشُدُكَ اللهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لَمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " إِنَّ لَهَا عُذْرًا " ، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ : مَا عُذْرُهَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَقَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا . قَالَ : فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ .
مصنف عبد الرزاق · #13514 رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ .
مصنف عبد الرزاق · #13517 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #15648 أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ، فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ: فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ .
سنن البيهقي الكبرى · #15650 أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَقَالَ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) فَالرَّضَاعَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُرَدَّ فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
سنن سعيد بن منصور · #3251 أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَيْسَ ذَاكَ لَكَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْبَطْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَالرَّضَاعُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، فَذَلِكَ تَمَامُ مَا قَالَ اللهُ : ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، فَخَلَّى عَنْهَا عُمَرُ .