أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
موطأ مالك · #751 أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ . 1329 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ ، أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا ، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ . 1330 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ ، فَهُوَ مُحْصَرٌ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ . 1331 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا . 1332 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُقِيمَ ، حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ . 1333 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ . 1334 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ ، وَسَعْيَهُ ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ .
سنن البيهقي الكبرى · #10208 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، وَإِنَّهُ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِيَ .