أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا
كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو طَيْبَةَ ، يَكْسِبُ كَسْبًا كَثِيرًا [وفي رواية : أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ(١)] [وفي رواية : أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ(٣)] ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، اسْتَرْخَصَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ [وفي رواية : فَنَهَاهُ أَنْ يَأْكُلَ كَسْبَهُ(٤)] [وفي رواية : فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ(٥)] [وفي رواية : فَنَهَاهُ عَنْهَا(٦)] ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ فِيهِ وَيَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ [وفي رواية : فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُهُ(٧)] [وفي رواية : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ(٨)] ، حَتَّى قَالَ لَهُ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٩)] : لِتُلْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَ [وفي رواية : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ(١٠)] [وفي رواية : أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ(١١)] [وفي رواية : نُضَّاحَكَ(١٢)]
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَالْإِذْنِ فِيهِ (ح 277) أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ …