لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .