جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ
المعجم الكبير · #9230 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ " .
المعجم الكبير · #9231 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمَّهُ زَوَّجَهُ وَلِيدَتَهُ ، وَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدَهُ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #20448 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي قَالَ : " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ " .
مصنف عبد الرزاق · #16936 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ " .
سنن البيهقي الكبرى · #21466 لَيْسَ ذَاكَ لَهُ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ رَوْحٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ . ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ فَهُوَ ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .
شرح معاني الآثار · #4399 إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ! ) ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : ( كَذَبَ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ) .
شرح مشكل الآثار · #6351 كَذَبَ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّ مَذْهَبَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، كَمَذْهَبِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ فِيهِ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافًا لَهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَمَا جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ لَمْ يَتَّسِعْ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ ، وَلَا الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ ، وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَذْهَبُ إِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ، وَإِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْأَخِ عَلَى أَخِيهِ ، وَإِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْوَلَدِ ، وَإِنْ سَفَلَ عَلَى مَنْ وَلَدَهُ ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فِي ابْنِ أَخٍ عَلَى عَمِّهِ . وَأَمَّا آخَرُونَ مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ ، فَكَانُوا لَا يُوجِبُونَ الْعَتَاقَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، إِلَّا فِي الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا ، وَفِي الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَفِي الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ ، فَأَمَّا فِيمَنْ سِوَاهُمْ ، فَلَا ، وَإِذَا ثَبَتَ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وُجُوبُ الْعَتَاقِ لَهُ عَلَى ذِي رَحِمِهِ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ أَيْضًا ، كَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَاتِ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ شَدٌّ لِمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَيْهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .