فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا زَانٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، أَيُحَدُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للرجل .