إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَّامٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .