عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ : " يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا " .